L'Océan des Mers en Principes de Jurisprudence Islamique

al-Zarkashi d. 794 AH
52

L'Océan des Mers en Principes de Jurisprudence Islamique

البحر المحيط في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتبي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

القاهرة

وَأَمَّا الدَّالُّ: فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، فَقِيلَ: هُوَ الدَّلِيلُ، وَقِيلَ: هُوَ النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي نَصَبَ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ. قَالَ الْإِمَامُ: وَلَيْسَ لِلدَّلِيلِ تَحْصِيلٌ سِوَى تَجْرِيدِ الْفِكْرِ مِنْ ذِي فِكْرَةٍ صَحِيحَةٍ إلَى جِهَةٍ يَتَطَرَّقُ إلَى مِثْلِهَا تَصْدِيقٌ، أَوْ تَكْذِيبٌ. [أَقْسَامُ الدَّلِيلِ] [أَقْسَامُ الدَّلِيلِ] وَيَنْقَسِمُ الدَّلِيلُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: سَمْعِيٍّ وَعَقْلِيٍّ وَوَضْعِيٍّ. فَالسَّمْعِيُّ: هُوَ اللَّفْظِيُّ الْمَسْمُوعُ، وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ. أَعْنِي الْكِتَابَ، وَالسُّنَّةَ، وَالْإِجْمَاعَ، وَالِاسْتِدْلَالَ. وَأَمَّا عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَإِنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوا الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ، فَلَا يُرِيدُونَ بِهِ غَيْرَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعَ قَالَهُ الْآمِدِيُّ " فِي " الْأَبْكَارِ ". الثَّانِي: الْعَقْلِيُّ: وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى وَضْعٍ، كَدَلَالَةِ الْحُدُوثِ عَلَى الْمُحْدِثِ، وَالْإِحْكَامِ عَلَى الْعَالِمِ. الثَّالِثُ: الْوَضْعِيُّ: وَهُوَ مَا دَلَّ بِقَضِيَّةِ اسْتِنَادِهِ، وَمِنْهُ الْعِبَارَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي فِي اللُّغَاتِ. قَالَ: وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ الْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى صِدْقِ الْأَنْبِيَاءِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ، وَقَالَ مَا دَلَّ عَقْلًا لَا يَتَبَدَّلُ، وَمَا دَلَّ وَضْعًا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَدَّلَ. لَكِنَّ الْإِمَامَ فِي الْإِرْشَادِ " اخْتَارَ أَنَّ دَلَالَتَهَا عَقْلِيَّةٌ

1 / 54