32

L'Océan des Mers en Principes de Jurisprudence Islamique

البحر المحيط في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتبي

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

القاهرة

الْفِقْهُ فِي الِاصْطِلَاحِ] وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ: فَالْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. فَالْعِلْمُ جِنْسٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ الصِّنَاعَةُ، كَمَا تَقُولُ: عِلْمُ النَّحْوِ أَيْ: صِنَاعَتُهُ، وَحِينَئِذٍ فَيَنْدَرِجُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْيَقِينُ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَرِدُ سُؤَالُ الْفِقْهِ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ، وَمَنْ أَوْرَدَهُ فَهُوَ اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِاخْتِصَاصِ الْعِلْمِ بِالْقَطْعِيِّ. وَخَرَجَ بِالْأَحْكَامِ: الْعِلْمُ بِالذَّوَاتِ، وَالصِّفَاتِ، وَالْأَفْعَالِ. وَبِالشَّرْعِيَّةِ: الْعَقْلِيَّةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى الشَّرْعِ. وَبِالْعَمَلِيَّةِ: عَنْ الْعِلْمِيَّةِ، كَكَوْنِ الْإِجْمَاعِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً. قَالَهُ الْإِمَامُ. وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ: خَرَجَ بِهِ أُصُولُ الْفِقْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَمَلِيٍّ، أَيْ: لَيْسَ عِلْمًا بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْغَايَةَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْهَا الْعَمَلُ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ بِالْعَمَلِيَّةِ؟ وَقَالَ الْبَاجِيُّ: هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ أُصُولِ الدِّينِ. وَاعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الدِّينِ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْعَقْلِ وَحْدَهُ كَوُجُودِ الْبَارِي، وَمِنْهُ

1 / 34