282

L'Océan des Mers en Principes de Jurisprudence Islamique

البحر المحيط في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتبي

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

القاهرة

عَلَى صَلَاةِ جِبْرِيلَ فِي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ يَكُونُ قَضَاءً. انْتَهَى.
وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ عِنْدَهُ مُوَسَّعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ مِنْ تَضْيِيقِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ، وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ هَذَا تَضْيِيقٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، فَظَنَّ أَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِتَجِبُ، فَوَقَعَ الِالْتِبَاسُ فِي الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ. وَقِيلَ: بَلْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: رِضْوَانُ اللَّهِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ عَفْوِهِ، وَقِيلَ بَلْ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ " فِي الْخَامِسِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ: نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَبَعْضِ مَنْ يُفْتِي: أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا يُصَيِّرُهَا قَضَاءً، وَتَأْخِيرَ الْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَهَذَا الْأَخْذُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ قَائِلَهُ لَا يَقُولُ: إنَّ الْوَقْتَ يَخْرُجُ وَيَصِيرُ قَضَاءً بَعْدَ أَوَّلِهِ، كَمَا نَقَلَ الْإِمَامُ، بَلْ إنَّهُ يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْعِصْيَانِ خُرُوجُ الْوَقْتِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يَقُولُ بِالتَّأْثِيمِ إذَا أَخَّرَهُ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ نَقَلَ إجْمَاعَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَضَاءٌ يَسُدُّ مَسَدَ الْأَدَاءِ، وَمَا نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ أَثْبَتُ. لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ "، وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ: ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، وَإِنْ أُخِّرَتْ كَانَتْ قَضَاءً قَالَ: وَهَذَا الْقَائِلُ يُجَوِّزُ التَّأْخِيرَ. قَالَ: وَقَدْ نُقِلَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ وَجُمْلَةِ

1 / 284