L'Océan des Mers en Principes de Jurisprudence Islamique

al-Zarkashi d. 794 AH
126

L'Océan des Mers en Principes de Jurisprudence Islamique

البحر المحيط في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتبي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

القاهرة

وَالثَّالِثَةُ: تَأْلِيفُ صَوْتٍ بِحُرُوفٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْعِبَارَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمِثَالِ الَّذِي فِي النَّفْسِ، وَالرَّابِعَةُ: تَأْلِيفُ رُقُومٍ تُدْرَكُ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ تَدُلُّ عَلَى اللَّفْظِ وَهُوَ الْكِتَابَةُ. قَالَ: وَالْعَادَةُ لَمْ تَجْرِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْحَدِّ عَلَى الْعِلْمِ، وَلَا عَلَى الْكِتَابَةِ، بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَاللَّفْظِ. وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ: وَمَا أَخَذُوهُ مِنْ حَدِّ الْحَدِّ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ خَاصَّةً أَمْ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ؟ فَالْجَوَابُ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْمَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ خَاصَّةً، وَالثَّانِي: الْمُرَادُ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا، لَا عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى، وَيُقَالُ عَلَى اللَّفْظِ بِحُكْمِ التَّبَعِ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ. [مَذَاهِبُ اقْتِنَاصِ الْحَدِّ] [مَذَاهِبُ اقْتِنَاصِ الْحَدِّ] وَفِي اقْتِنَاصِ الْحَدِّ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ حَكَاهَا الْعَبْدَرِيُّ فِي " الْمُسْتَوْفَى فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى ". أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ أَفْلَاطُونَ أَنَّهُ يُقْتَنَصُ بِالتَّقْسِيمِ بِأَنْ تَأْخُذَ جِنْسًا مِنْ أَجْنَاسِ الْمَحْدُودِ، وَتَقْسِمَهُ بِفُصُولِهِ الذَّاتِيَّةِ لَهُ، ثُمَّ تَنْظُرَ الْمَحْدُودَ

1 / 128