89

La Lune Parfaite, explication de l'atteinte du but

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Chercheur

علي بن عبد الله الزبن

Maison d'édition

دار هجر

Numéro d'édition

الأولى

Genres

الجملة من المسائل المتناسبة (أ) المعاني كما جرت به عادة العراقيين، ويعبَّر عنه أيضًا بالفصل كما في غالب كتب الخراسانيين. "والمياه": جمع ماء، والماء جنسٌ يقع على القليل والكثير، وجَمَعَه هنا للدلالة على اختلاف أنواعه حتى إنَّ بعض أنواعه مُجْمَع على تطهيره -وهو ما عدا ماء البحر-، والخلاف في ماء البحر لابن عمرو وابن عمر، حجة الجمهور حديث الباب وهو: ١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، والحِلُّ مَيْتَتُهُ" (١). أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزَيمة والترمذيّ. أبو هريرة هو أول من كُنِّيَ بهذه الكنية، واختُلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا، وأصحها: عبد الرحمن بن صخر. قال ابن عبد البر: وهو الذي تَسْكُنُ إليه النفس في اسمه في الإسلام (٢). وبه قال محمد بن إسحاق والحاكم أبو أحمد (٣)،

(أ) في ب: المتناسفة. _________ (١) في النسخ بلفظ "والحل ميتته"، وفي نسخ "البلوغ" المخطوطة والمطبوعة بدون واو، وهي مثبتة عند ابن أبي شيبة فأثبتناها. أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ١/ ٦٤ ح ٨٣. والترمذي باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ١/ ١٠١ ح ٦٩، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ١/ ١٤٣. وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بماء البحر ١/ ١٣٦ ح ٣٨٦، والحاكم ١/ ١٤١، وابن حبان (الموارد) ٦٠ ح ١١٩، والمنتقى (بلفظ: الحلال) ١/ ٢٥ ح ٤٣، والدارقطني ١/ ٣٦ ح ١٣، والبيهقي ٩/ ٢٥٢ - ٢٥٦، وابن أبي شيبة ١/ ١٣٠، وأحمد ٢/ ٢٣٧، ٣/ ٣٧٣. والدارمي باب الوضوء من ماء البحر ١/ ١٨٦. ومالك كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ٤٠ ح ١٢. وعند ابن خزيمة (بلفظ الحلال) باب الرخصة في الغسل والوضوء إلخ ١/ ٥٩ ح ١١١. ورجال الحديث ثقات، وصححه جمعٌ غفير منهم البخاري -فيما حكاه عنه الترمذي-، وابن منده، ابن المنذر، والبغوي. الترمذي ١/ ١٠١، عون المعبود ١/ ١٥٢، وقال ابن عبد البر: (وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور، بل هو أصلٌ عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها، وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد. الاستذكار ١/ ٢٠٢. (٢) و(٣) الاستيعاب ١٢/ ١٧٢ - ١٧٣.

1 / 49