272

La Lune Parfaite, explication de l'atteinte du but

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Enquêteur

علي بن عبد الله الزبن

Maison d'édition

دار هجر

Édition

الأولى

أنه توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ" (١).
وتقدم الكلام على هذا الحكم في حديث عثمان فليرجع إليه.
٤٥ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا وُضوءَ لمن لَّم يذكر اسم الله عليه". أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف" (٢).
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه (٣). قال أحمد: لا يثبت فيه شيء (٤).
حديث أبي هريرة أخرجوه من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة، (أعن أبيه (أ) عن أبي هريرة بلفظ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ورواه الحاكم من هذا الوجه إلا أنه قال: يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون فصحح الحديث لذلك (٥) فوهم.
قال المصنف ﵀: والصواب أنه الليثي بإسقاط أبي، قال

(أ) ما بينهما ساقط من جـ.

(١) مسلم ١/ ٢١٦ ح ٣٤ - ٢٤٦.
(٢) أحمد ٢/ ٤١٨، وأبو داود كتاب الطهارة باب في التسمية على الوضوء ١/ ٧٥ ح ١٠١، وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية على الوضوء ١/ ١٤٠ ح ٣٩٩، والدارقطني بمعناه، كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء ١/ ٧١، الحاكم كتاب الطهارة ١/ ١٤٦، والبيهقي كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣.
(٣) أبواب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء ١/ ٣٧ ح ٢٥ - ٢٦ وعند الدارمي في حديث أبي سعيد ١/ ١٧٦.
(٤) قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. سنن الترمذي ١/ ٣٨.
(٥) الحاكم ١/ ١٤٦.

1 / 234