262

La Lune Parfaite, explication de l'atteinte du but

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Enquêteur

علي بن عبد الله الزبن

Maison d'édition

دار هجر

Édition

الأولى

لواجب فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره.
٤٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يعجبُه التَّيمن في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وَطَهوره وفي شأنِه كلِّه" متفق عليه (١).
قوله (أ): يعجبه التيمن، قيل: إنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد البخاري في كتاب الصلاة عن شعبة (٢): "ما استطاع" فنبه على المحافظة في ذلك ما لم يمنع مانع.
وقوله: في تنعله: أي لبس نعله، وترجله: أي ترجيل شعره: وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق (٣): رجَّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض. زاد أبو داود (٤) عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: وسواكه.
وقوله: وفي شأنه كله: ثبت بالواو في رواية أبي الوقت (ب). قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (٥): هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج

(أ) في هـ: قولها.
(ب) في جـ: أبي داود الوقت.

(١) البخاري كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل ١/ ٢٦٩ ح ١٦٨، والواو في قوله (وفي) أثبتها أبو الوقت في روايته وعليها اعتد صاحب العمدة والأكثر بدون (واو) ومسلم بمعناه كتاب الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره ١/ ٢٢٦ ح ٦٦ - ٢٦٨، وأبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في الانتعال ٤/ ٣٧٨ ح ٤١٤٠، الترمذي بمعناه الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور ٦/ ٥٠٢ ح ٦٠٨. النسائي بمعناه كتاب الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل ١/ ٦٧، وابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء ١/ ١٤١ ح ٤٠١، أحمد بمعناه ٦/ ١٣٠، وقوله: "وفي شأنه كله" ذكر الشارح من أوردها في الحديث.
(٢) البخاري ١/ ٥٢٣ ح ٤٢٦.
(٣) المشارق ١/ ٢٨٣.
(٤) أبو داود ٤/ ٣٧٨ ح ٤١٤٠.
(٥) نقل المؤلف العبارة من الفتح بالنص وإلا فعبارة ابن دقيق العيد (عام يخص فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشابهما) إحكام الأحكام ١/ ٢١٥.

1 / 224