154

La Lune Parfaite, explication de l'atteinte du but

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Chercheur

علي بن عبد الله الزبن

Maison d'édition

دار هجر

Numéro d'édition

الأولى

Genres

وقال أحمد: إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا، وهذا قول إسحاق (١). واحتج مَن جَوَّزه (٢) بنومِ عليّ ﵁، وابن عمر، وأهل الصُّفَّة، والمرأة صاحبة الوِشَاح، والعُرَنِيين، وثمامة بن أثال، وصفوان بن أمية، وغيرهم وأحاديثهم مشهورة في الصحيح. ويجوز أَنْ يُمَكَّن الكافر مِن دخوله (أ) [المسجد] (ب) بإذن المسلمين لا من غير إذنهم. وقال ابن المنذر: أباح كل مَنْ يُحْفَظ عنه العلم الوضوء في المسجد (٣) إلا أن يبل المكان ويتأذى منه الناس، فإنه مكروه. ونقل الإِمام أبو الحسن (٤) ابن بطال هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والنخعي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسَحْنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد (٥). وقال جماعة من أصحابنا (٦): يُكره إدخال البهائم والصبيان والمجانين الذين لا

(أ) في ب: دخول. (ب) بهامش الأصل. _________ (١) المجموع ٢/ ١٧٧، شرح مسلم ١/ ٥٨١. (٢) أخرج مسلم والبخاري من حديث سهل بن سعد في نوم علي في المسجد ٤/ ١٨٧٤، ١٨٧٥ ح ٣٨ - ٢٤٠٩، ١/ ٥٣٥ ح ٤٤١، وابن عمر عند البخاري ١/ ٥٣٥، ٤٤٠، وأصحاب الصفة عند البخاري ٦/ ٥٨٧ ح ٣٥٨١، وأخرج البخاري من حديث عائشة قصة صاحبة الوشاح ١/ ٥٣٣ ح ٤٣٩، والعرنيين البخاري ١٢/ ١١١ ح ٦٨٤، وثمامة بن أثال عند البخاري ١/ ٥٥٥ ح ٤٦٢، وصفوان بن أمية عند مالك وابن ماجه الموطأ ٥٢١ ح ٢٨، وابن ماجه ٢/ ٨٦٥ ح ٢٥٩٥. (٣) المجموع ٢/ ١٧٧. (٤) ابن بطال في باب يهريق الماء على البول. (٥) المرجع السابق. (٦) شرح مسلم ١/ ٥٨١.

1 / 114