La Lune Parfaite, explication de l'atteinte du but
البدر التمام شرح بلوغ المرام
Chercheur
علي بن عبد الله الزبن
Maison d'édition
دار هجر
Numéro d'édition
الأولى
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lune Parfaite, explication de l'atteinte du but
Ibn Muhammad Maghribi d. 1119 AHالبدر التمام شرح بلوغ المرام
Chercheur
علي بن عبد الله الزبن
Maison d'édition
دار هجر
Numéro d'édition
الأولى
Genres
(أ) قدم ما بينهما في الأصل على قوله: "وإذا أصاب الماء .. " إلخ ونبه إلى ذلك. (ب) في ب: الشافعي. (جـ) في هـ: وفي قوله إنه. (د) بهامش الأصل. (هـ) سقطت الواو من ب. _________ (١) قال صاحب المغني: وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك. المغني ١/ ٥٧. وقال النووي: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقد إلى غسله سبعا، وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. شرح مسلم ١/ ٥٧٦، الوسيط ١/ ٣٣٩. (٢) بلغة السالك ١/ ٣٤. (٣) قلت: إن رواية مسلم "فليرقه"، وهي نص بالإراقة سواء كان طعاما أو شرابا، لأنه لو كان هناك مائع أثمن من الطعام: كالعسل والسمن فإنه يراق فتعميمه أولى، فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة. والله أعلم اهـ. (٤) مسلم ١/ ٢٣٥ ح ٩٣ - ٢٨٠.
1 / 97