126

La Lune Parfaite, explication de l'atteinte du but

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Chercheur

علي بن عبد الله الزبن

Maison d'édition

دار هجر

Numéro d'édition

الأولى

Genres

والأوْلى أن يُقَالَ: إن الاجتماع كان قبل نزول الحِجَاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارِم (١)، والله أعلم. ٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "طَهُور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسله سبْعَ مرْات أولاهُنَّ بالتراب". أخرجه مسلم، وفي لفظٍ له: "فَلْيُرِقه". وللترمذي: "أُخراهن، أو أولاهُن بالتراب" (٢). * الأمر بالإِراقة رواها مسلم من طريق الأعمش. قال النسائي (٣): لم يَذْكُر "فليرقه" غير علي بن مسهر، وكذا قال ابن منده: [قال الحافظ (٤) ﵀: قلتُ: (أ) قد ورد بالإراقة -أيضًا- من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عَدِي (٥) لكن في رَفعهِ نَظرَ، والصحيح أنه موقوف] (ب)، والدارقطني [أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح] (جـ) وقال: "رواته كلهم ثقات" (٦)،

(أ) في جـ: ثلاث. (ب) بهامش الأصل. (جـ) بهامش الأصل. _________ (١) فتح الباري ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠. (٢) صحيح مسلم الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤ ح ٩١ - ٢٧٩ م. البخاري الوضوء ١/ ٢٧٤ ح ١٧٢، بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا". أبو داود الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٥٧ ح ٧١. ابن ماجه الطهارة، بابُ غسل الإناء من ولوغ الكلب ١/ ١٣٠ ح ٣٦٤ ولم يذكر أولاهُنَّ بالتراب. النسائي سؤر الكلب ١/ ٤٦، ولم يذكر أولاهن بالتراب. الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب ١/ ١٥١ ح ٩١، بلفظ "أولاهن أو أخراهن بالتراب". ولفظ: "فليرقه" في مسلم ١/ ٢٣٤ ح ٨٩ - ٢٧٩ م، والنسائي ١/ ٤٧. (٣) سنن النسائي ١/ ٤٧. (٤) الفتح ١/ ٢٧٥. (٥) الكامل ٢/ ٧٧٦. (٦) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء ١/ ٦٤ ح ٣، وقال: صحيح موقوف.

1 / 86