1189

Le Badi' dans la science arabe

البديع في علم العربية

Enquêteur

د. فتحي أحمد علي الدين

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ

Lieu d'édition

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

«ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ" (١) وتقول في المؤنّث: هذه خامسة أربع، وسادسة خمس، والفرق بين الضربين: أن الذين قالوا" إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ" كفروا، والذين قالوا:
" ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ" آمنوا وأثنوا (٢). فإن تجاوزت العشرة فلك في العمل بالضرب الأول ثلاثة مذاهب:
الأول: - وهو الأصل، وأقلّها استعمالا، وبعضهم ينكره - (٣): أن تقول:
ثالث عشر ثلاثة عشر، تبني الجميع على الفتح.
الثانى: - وهو أكثر استعمالا من الأوّل - أن تحذف «عشر» الأولى وتضيف [الاسم] (٤) الّذي قبلها معربا بوجوه الإعراب، وتبنى الأسمين الباقيين على الفتح فتقول: ثالث ثلاثة عشر (٥).
الثالث: - وهو المستعمل (٦) -: أن تلقي الاسم الثانى والثالث، وتبني الأول والرابع على الفتح، فتقول: ثالث عشر، وكذلك إلى تاسع عشر (٧)، إلّا أنّ الباء في حادي وثاني ساكنة فى الأكثر على المذهب الأوّل والثالث،

(١) سورة المجادلة ٧
(٢) قال ابن الدهان فى الغرة ٢/ ١٥٩ أ.
(٣) انظر: الكتاب ٢/ ١٧٣، المقتضب ٢/ ١٨٢، الأصول ٢/ ٤٤٩، التكملة ٧١.
(٤) هم الكوفيون: انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/ ١٩٩، والمخصص ١٧/ ١٠٩.
(٥) تكملة من (ب)
(٦) الغرة ٢/ ١٥٩ ب
(٧) انظر: الكتاب ٢/ ١٧٢، الأصول ٢/ ٤٤٩، التكملة ٧٠، وأجاز الكسائى الإعراب. انظر: المذكر والمؤنث لإبن الأنباري ٦٥٦.

2 / 309