38

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Enquêteur

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت

والسابع:

أن تكون أفعال الإِمام ظاهرة: ليتمكن من متابعته، فلو أجرى أفعال الصلاة على قلبه لعجزه عن إظهارها لم يصح الاقتداء به؛ للعجز عن الاطلاع على أفعال صلاته.

والثامن:

أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة الإِمام: كأن يختلف اجتهادهما في القِبلة، أو إنائين: طاهر ونجس، فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة، ما لم يتعيَّن إناء الإِمام للنجاسة.

قال ابن حجر: ((ويؤخذ منه كراهة الاقتداء هنا للخلاف في بطلانه، وأنه لا ثواب في الجماعة؛ لما يأتي في بحث الموقف أن كلّ مكروه من حيثُ الجماعةُ يَمْنَعُ فضلها))١. اهـ.

والتاسع:

معرفة أركان الصلاة وشروطها: لأن من لا يعرف ذلك لا تصح صلاته لنفسه، فكيف تصح إمامته.

وأركان الصلاة سبعةَ عشرَ: النية، وتكبيرة الإِحرام، والقيام للقادر، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير، والقعود له، والصلاة على النبي ﷺ، والتسليمة الأولى، وترتيب هذه الأركان.

(١) ((تحفة المحتاج)) (٢٧٨/٢).

38