69Badhlبذل النظر في الأصولAla Usmandi - 552 AHالعلاء الأسمندي - 552 AHChercheurالدكتور محمد زكي عبد البرMaison d'éditionمكتبة التراثNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ مLieu d'éditionالقاهرةGenres١٦ - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟:ذهب الفقهاء إلى أنه يفيد وجوب واحد منها غير عين- وهو أحد قولي الكرخي ﵀.وذهب المتكلمون إلى أنه يفيد وجوب الكل على طريق البدل. وهو قوله الاخر. ونظيره الأمر بالكفارات الثلاث.1 / 73CopierPartagerDemander à l'IA