650

Badhl

بذل النظر في الأصول

Enquêteur

الدكتور محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

القاهرة

(د)
١٦٣ - باب في: القول بالقولين:
جوزه أصحاب الشافعي ﵀. ورجحوا أن له قولين في كثير من المواضع.
وأنكره عامة الفقهاء ﵏.
ونحن نقول: إن ذلك ينقسم إلى خمسة، وهى باطلة.
بيانه- أن القول في المسألة بالقولين:
١ - إما أن يراد به أنه قال في أول عمره قولًا، ونقل عنه آخر.
٢ - أو روى عنه أحد القولين في وقت وموضع، والآخر في وقت آخر وموضع آخر.
٣ - أو أنه أدى اجتهاده إلى قولين مختلفين، ثم رجع أحدهما.
٤ - أو أنه تساويا عنده، ولم يحكم فيه بشيء.
٥ - أو أنه تعادلت الأمارتان عنده، فقال فيه بالتخيير.
أما الأول- فهو باطل. لأن قوله الصحيح قوله الأخير المرجوع إليه. وكان قوله واحدًا. كما أن عمر ﵁ كان كافرًا ثم آمن، وكان له في كل حال دين واحد.
وأما الثاني- فباطل أيضًا، لأن من اختلفت عنه الروايات في المسألة، كان الصحيح هو الأخير، والأول رجوع عنه- عرفنا التاريخ أو لم نعرفه.

1 / 661