Dispense de conseils légaux à l'autorité souveraine, aux gouvernants et à tous les sujets

Abou Hamid Maqdisi d. 896 AH
168

Dispense de conseils légaux à l'autorité souveraine, aux gouvernants et à tous les sujets

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

Chercheur

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

Maison d'édition

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأما الخاص فكالحقوق إذا بطلت، والديوان إذا أخرت، فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق، وليس له أن يحبس بها لأن الحبس حكم، وله أن يلازم عليها لأن لصاحب الحق أن يلازم، وليس له الأخذ بنفقات الأقارب لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن (تجب له، ويجب عليه) إلا أن يكون الحاكم قد فرضها، فيجوز للمحتسب أن يأمره بالقيام بها بشرطه. وأما قبول الوصايا والودائع، فليس له أن يأمر بها أعيان الناس وأحادهم، وله أن يأمر بها على العموم حثًا على التعاون بالبر والتقوى، ثم على هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين، وأما ما كان مشتركًا بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بإنكاح الأيامى، والصالحين من أكفائهن إذا طلبن، وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن. وله تأديب من خالف في العدة من النساء، وليس له تأديب من امتنع من الأولياء، ويأخذ السادة بحقوق العبيد، والإماء، وأن [لا يكلفوا] من العمل ما لا يطيقون، وكذا أرباب البهائم يأمرهم بعلفها إذا قصروا، وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق.

1 / 253