Dispense de conseils légaux à l'autorité souveraine, aux gouvernants et à tous les sujets

Abou Hamid Maqdisi d. 896 AH
120

Dispense de conseils légaux à l'autorité souveraine, aux gouvernants et à tous les sujets

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

Chercheur

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

Maison d'édition

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

والحكم الموجب والفرق بينهما. "وقد عهدنا الحكم على طريقة في الحكم بهما، وهي أنهم إن قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به، حكم بصحته، وإن لم تقم البينة باستيفاء شروطه حكم بموجبه. فالحكم بالموجب – عندهم أحط مرتبة من الحكم بالصحة"، إلى أن قال: "وما نقلته من عمل الحكام يدل على أن الحكم بالموجب لا يزيد على الثبوت بالمجرد شيئًا، لكن ما زالوا يرون الحكم بالموجب تمييزًا على مجرد الثبوت والله أعلم. قلت وهذا المصنف المذكور نفيس مفيد، وقد قرأته بحمد الله بحثًا على تلميذ مصنفه شيخنا الإمام العلامة قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي أطال الله في

1 / 205