وفتوى الإمام قاضي ظهير [الدين] (١) على أنه يطالب (٢) بالدراهم التي يوم البيع، يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت، والدَين على هذا، والانقطاع والكساد سواء انتهى.
فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله: ولو غلت أو رخصت فعليه ردّ المثل بالاتفاق انتهى.
قلت: لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولًا بمقالة الإمام، ثم رجع عنه، وقال ثانيًا الواجب عليه قيمتها، كما نقلناه فيما سبق عن
[البزازية] (٣) وصاحب الخلاصة (٤) والذخيرة، فحكاية الاتفاق بناءً على موافقته للإمام أولًا كما لا يخفى والله أعلم.
وقد تتبعت كثيرًا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة، فلم أرَ من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة ﵁، بل قالوا به كان