L'Effort consacré à clarifier les questions de changement monétaire

Al-Khatib al-Tamrtashi d. 1004 AH
54

L'Effort consacré à clarifier les questions de changement monétaire

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

Chercheur

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

Maison d'édition

جامعة القدس

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

فلسطين

لا يتخير البائع بالإجماع، فلا يكون له سواه، وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشتري بالإجماع. قال: وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جارٍ حتى في الذهب والفضة كالشريفي البندقي والمحمدي والكلب والريال، فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع، فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود. وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله: وهو كلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه]. (١) وقد بحث المصنف الأحكام المتعلقة بالنقود الاصطلاحية وفصلَّ أقوال فقهاء المذهب الحنفي في حالاتها الأربع الآتية: ١. الكساد العام للنقود. ٢. الانقطاع. ٣. الكساد الجزئي. ٤. الغلاء والرخص. فبين أقوال علماء المذهب في الحالة الأولى وهي الكساد العام للنقود، فذكر أن قول أبي حنيفة أن البيع يبطل ويجب على المشتري ردُّ المبيع إن كان قائمًا وردُّ مثله إن كان هالكًا وكان مثليًا وإلا تجب قيمته.

(١) المصدر السابق ٢/ ٦١ - ٦٢.

1 / 57