Le don des bénédictions sur les mérites de l'épidémie
Badhl al-Maʿun fi Fadl al-Taʿun
Genres
وكان الواحد منهم ، إذا خرج فرأى الطير ذاهبا من جهة اليمين، تيمن به واعتقد نجح حاجتة، وبالعكس . ثم توسعوا في ذلك ، حتى كانوا يهيجونه على الطبران لذلك ، فأبطل ذلك الإسلام : قوله : ممرض على مصح : الممرض - بضم أوله - الذى له إبل مرضى ، والمصح الذى له إبل صحاح قوله : والنقبة بضم النون وسكون القاف بعدها موحدة ، أول شىء يظهر من الجرب ، وجمعها نقب - بضم أوله وسكون تانيه ه قيل لها ذلك لأنها تنقب الجلد .
الباب الخامس فيما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه
[الفصل الأول] تقدم في الأبواب الماضية الأمر بمنع الخروج من البلد الذى وقع به، فرارا من الطاعون ، والترغيب في الإقامة صابرا محتسبا عالما يأنه لا يضيبه إلا ما كتب الله تعالى . وهذا يتعلق بما إذا وقع فى البلد عموما أما إذا وقع بالمرء خصوصا فساذدكره بعد الفراع مما يتعلق بوقوعه عموما [و] مما ينبغى لكل أحد المبادرة إليه ، رذ المظالم والتخلص من التبعات، والتوبة من العود إلى شىء من معصية الله والندم على ما مضى من ذلك، والوصية من غير أن يقع فيها خيف أو جنف . وهذا مطلوب في كل وقت ، ويتاكد عند وقوع الأمراض عموماء ولمن وقع به خصوصا ويقى الكلام في ثلات مسائل أحدها ، هل يشرع الدعاء برفعه أولا وعلى الأول : هل يشرع الاجتماع لذلك ، أو يدعو تثل أحدا على انفراده بما يناسب حاله وعلى الأول : هل يختص الاجتماع للدعاء بذلك بالقنوت ، كما فى النوازل
فى بعض المذاهب، أو يشرع الخروج إلى الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم ، كما فى ى الاستسقاء .
والجواب: أن الدعاء برفعه عن المسلمين الدين وفع ذلك ببلدهم ، مشروع اجتماعا وانفرادا في القنوت ، خاصة عند الشافعية ، بناء على أنه من جملة النوازل . وقد قال الشافعىي بمشروعية القنوت فى النازلة ، ومثلها الرافعى وغيره بالوباء والقخط . وفسر جماعة الطاعون بأنه الوباء كما تقدم البحث فيه في الباب الأول ، فانتج ذلك أنه يشرع القنوت برفع الطاعون .
قأل الشافعي زحمه الله في الأم : إن قنت عند نازلة لم أثرهه ، وإن قنت فى غير نازلة كرهته . وقد توقف بعض المتأخرين من الشائعية في ذلك ، وقالوا الطاعون أخص من الوباء ، وقد وقع فى زمن خيار الصحابة ، ثم فى زمن خيار التابعين ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قنت برفعه .
وهذا الذى قاله هذا المنأخر فيه نظر، لأنه يستلزم الطعن في أصل مشروعية القنزت في النازلة لا في خصوص القنوت في الطاعون . والقنوت فى النازلة نص عليه الشافعىي رضى الله عنه صاحب المذهب، فيلزم من كان على مذهبه أن يقول به ، إلا إن ثأن هذا المتأخر اختار ذلك رأبا له خارجا عن المذهب ، فيستقيم كلامة فإن نفس الدليل الذى استدل به على المنع في الطاعون ، استدل به صاحب والفروع ] من الخنابلة ، على منع القنوت فى النازلة ، فقال
لا يقنت لرفع الوياء في الأظهر ، لأنه لم يثبت القنوت فى طاعون عمواس ، ولا فى غيره .
نعم ، غير الشافعية ليس القنوت فى النازلة عندهم مشروع] أصلا ، وأما مطلق الدعاء فالراجح مشروعيته ، بل يستحب لأهل الأرض السالمة الدعاء لأهل الأرض التى يقع بها الوباء كما يستحب لأهل الأرض الخصبة الدعاء لأهل الأرض الجذبة .
وقد نازع في ذلك بعض / الحنابلة فقرات في والجزءه الذى جمعه المنبجى ، أنه يكره الدعاء برفعه ، لأن معادا امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمة ودعوة نبينا لأمته . قال: فلوكان مشروعا لما أحوجهم أن يسالوه ، بل كان يفعله من تلقاء نفسه ، بل لوكان مباحا لبادر بفعله عند سوال الرعية له ما ظنوا أنه مصلحة لهم . فلولا أنه غير مباح، لبادر إلى إجابتهم . ولا يرد على ذلك ورود الدعاء برفع الحمى ، لأن الموت بها لا يقع غالبا، بخلاف الطاعون ، لأن الموت غالب به ، فيتضمن الدعاء برفع الموت ، والموت حتم مقضى لا يتقدم ولا يأخر من انقضى أجله طرفة عين ، انتهى وهذا الذى قاله ضعيف ، فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدر، يستلزم ترك الدعاء في جميع الأمور وترك الأسباب كلها وقد حكاه عياض عن بعض المتصوفة وبالغ في إنكاره . والأحاديث فىي مشروعية الدعاء للمريض بالعافية والشفاء ، [و] كذلك الأحاديث في الاستعادة
Page inconnue