Le don des bénédictions sur les mérites de l'épidémie
Badhl al-Maʿun fi Fadl al-Taʿun
Genres
أن أبا موسى حمل النهى عن الخروج من البلد الذى يقع فيه الطاعون ، على قصد الفرار منه ، من غير أن يضيفه إلى معنىي أخر غير الفرار، كما إذا كان الخارج عنها ممن لم يكن من أهلها ، فاستوخمها ، فخرج عنها إلى بلد أخر بوافق ما ألفه من بلذته التي نشا بها وإلى ذلك يشير قول عمر فى كتابه لابى عبيدة : وإنك أنزلت الناس أرضا غميقة ، وهى بغين معجمة مفتوحة وميم مكسورة وبعد التحتانية السائنة قاف، أى قريبة من المياه والنذور والغمق : فساد الربح وخمومها من كثرة الأنداء ، فيحدث منه الوباء فإذن عمر فى الخروج من تلك الأرض ، يلتحق بالتداوى ، وليس هو لمحض الفرار من الموت ، وعلى ذلك يحمل كتابه إلى أبى عبيدة بأمره بالرحيل إليه .
أوكان عمر يرى النهي عن الخروج أولا ، محمول على ما إذا تمحض للفرار ، أما إذا كان لحاجة أخرى فلا يدخل تحت النهي ويكون عرضت له فى نفس الأمر حاجة عند أبى عبيدة ، ورجا مع ذلك أن يسلم أبو عبيدة من ذلك المرض في ضمنها وقهم أبو عبيدة أن هذا الثاني هو مراده بالآصالة فلم يوافقه على ذلك ، فعدل لم عمر إلى أمر يعم جميع من كان مع أبى عبيدة لما اعتذر له أبو عبيدة أنه لا يرى أن يخص نفسه بأمر دونهم .
وقد اختلف العلماء افى النهي عن الخروج من البلد الذى يقع به الطاعون : هل هو على ظاهره من التحريم ، أو هو للتنزيه ، على قولين، قال ابن عبدالبر: الطاعون موت شامل ، لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها، إذا كان من ساكنيها ، ولا أن يقدم عليه إذا كان ] خارجا عن الأرض التى نزل بها وقال، تأج الدين السبكى في والجزءه الذى جمعه في الطاعون : مذهبنا- وهو الذى عليه الأكثر-: أنه للتحريم . قال : وقال بعض العلماء : هو للتنزيه ، روى ذلك عن أبى موسى الأشعرى ومسروق والأسود بن هلال : قال: واتفقوا على جواز الخروج لشغل عرض غير الفرار زقال : وليس مخل النزاع فيمن خرج فارا من قضاء الله تعالى ، فذلك لا سبيل إلى القول بأنه غير محرم ، بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج للتداوى .
قلت . وهذا ليس بظاهر لأن الخروج إلى التداوى ليس حراما في مذهب الشافعى رحمه الله تعالى وجماعة ، وهو قد صحح أن الخروج حرام ، فكيفف يجعل مخله ما إذا خرج للتداوى ، والخروج للتداوى ليس بحرام؟ بل العبارة الصحيحة أن يقول : مخل النزاع فيما إذا خرج فارا من المرض الواقع ، مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه لآصابه ، وأن فراره منه لا ينجيه من قدر الله تعالى ، لكن يخرج مؤملا أن ينجو هذا الذى ينبغى أن يكون محل النزاع فمن منع احتج
بالنهي الوارد في ذلك ، ومن أجاز حمل النهي على السريه كما تقدم .
وقد ترجم ابن خزيمة في وصحيحه بأن : الفرار من الطاعون من الكبائر ، وأن الله يعاقب من وقع منه ذلك ، ما لم يعف عنه .
واستدل بحديث عائشة فى ذلك ، فأشار إلى أن الخلاف في نفس الفرار وهو الذي تقتضيه الأخبار التى تقدم ذكرها ، عن عمرو وغيره، والله أعلم .
وأما ما نسبه إلى أبى موسى الأشعرى ، فقد ببنت مذهبه في ذلك . وقد أخرج ابن أبى الدنيا عنه بسند صحيح ما يقتضى منع الفرار منه ، فروى من طريق مسعر ، عن زيادبن علافة عن كردوس ، عن المغيرة بن شعبة : أن الطاعون لما وقع ، قال المغيرة بن شعبة إن هذا العذاب قد وقع ، فاخرجوا عنه قال : فذكرته لأبى موسى ، فقال : لكن العبد الصالح [أبو بكر ] - يعني الصديق - قال : اللهم طعنا وطاعونا في مرضائك . وهدا يجمع بينه وبين ما تقدم ، بأنه ثكأن يمنع من الخروج إذا كان فرارأ محضا، لا إذا كأن على وجه من وجوا التداوى وقد فاته ذكر المغيرة بن شعبة الذى قدمناه ، وكذا ذكر عمروبن العاص ، وعمرو بن عبسة والجماعة الذين خالفوا معادا وشرحبيل بن حسنة وغيرهما في الصبر والإقامة ، كما تقدم قرب] .
وقد نقل أبو الحسن المدائنى ، أنه قل ما فر أحد من الطاعون فسلم قال القاضى تاج الدين السبكى . وهذا الذى حكاه مجرب، وليس ببعيد أن يجعل الله الفرار منه سببا لقصر العمرة وقد جاء في
الكتاب العزيز ، ما يؤخذ منه أن الفرار من الجهاد سبب في قصر العمرة قال الله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمنعون إلا قليلا وحكى أن والده استنبط ذلك من الأية - قالن ويختمل أن يراد أن بقاءهم ، وإن تطال بعد الفراب فتمتعهم فى الدنيا قليل بالنسبة إلى الدار الأخرة وقال ابن عبدالبرت لم ييلغنى أن أحدا من أهل العلم فز من الطاعون ، إلا ما ذكزه المدائتى . أن على بن زيد بن جدعان ، هرب من الطاعون إلى السنيالة - يعنىي من البصرة ، فكان يجمع كل جمعة ويرجع فكان إذا جمع صاحوا به: فر من الطاعون . فطعن ، فمات بالسيالة . قلت. والسنيالة مكان خارج البصرة .
Page inconnue