Le Livre du réveil à la condamnation des innovations et des événements

Abu Shama d. 665 AH
58

Le Livre du réveil à la condamnation des innovations et des événements

الباعث على إنكار البدع والحوادث

Chercheur

عثمان أحمد عنبر

Maison d'édition

دار الهدى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٨ - ١٩٧٨

Lieu d'édition

القاهرة

قلت وَحكى ذَلِك أَبُو مُحَمَّد الْغَزالِيّ أَيْضا وَكَذَلِكَ نقُول هَهُنَا لَو صَحَّ أَن ذَلِك سنة لَكَانَ يَنْبَغِي أَن تتْرك لَيْلَة صَلَاة الرغائب وَلَا تفعل على هَذِه الصّفة المبتدعة خوفًا من الْوُقُوع فِي الْبِدْعَة وَإِن استلزم ذَلِك ترك سنة من حَيْثُ فعل مُجَرّد الصَّلَاة بَين العشائين فَترك السّنة أولى من اقتحام الْبِدْعَة كَمَا ذكر هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق ١٦ - فصل فِي صَلَاة التَّسْبِيح لَيْسَ فِيهَا حَدِيث يثبت وَاسْتشْهدَ الشَّيْخ على جَوَاز عد الْآي والتسبيحات فِي الصَّلَاة بِحَدِيث صَلَاة التَّسْبِيح وَلم يُنكر أحد جَوَاز ذَلِك وَإِنَّمَا قيل فِي مُلَاحظَة ذَلِك والإعتناء بِهِ نقص للخشوع الْمَقْصُود من شَرْعِيَّة الصَّلَاة والمحافظة عَليّ الْخُشُوع أولى إِلَّا فِيمَا اسْتَثْنَاهُ الشَّارِع فَصَلَاة التَّسْبِيح أَن صحت كَانَت من جملَة مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْع على أَنَّهَا لم تصح على كَثْرَة طرقها لم يصف مِنْهَا طَرِيق وَلَا يغتر باخراجها فِي سنَن ابي دَاوُد وجامع التِّرْمِذِيّ وَسنَن ابْن ماجة ثمَّ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم وَسنَن الْبَيْهَقِيّ وَبِأَنَّهُ قد صنف فِيهَا الْحَافِظ أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت الْخَطِيب جزأ جمع فِيهِ طرقها وَتَسْمِيَة من رَوَاهَا من الصَّحَابَة فقد قَالَ إِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِسْحَق بن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه بَاب صَلَاة التَّسْبِيح إِن صَحَّ الْخَبَر فَإِن فِي الْقلب مِنْهُ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ لَيْسَ فِي صَلَاة التَّسْبِيح حَدِيث يثبت واخرجها الشَّيْخ أَبُو الْفرج فِي كتاب الموضوعات وطرقها كلهَا مَا تخلوا من وقف وأرسال أَو ضعف رجال وَالله أعلم وَمِمَّا ذكر الشَّيْخ أَن قَالَ هَذِه صَلَاة الرغائب صَلَاة لَهَا أصل فِي الشَّرِيعَة ظَهرت وَكَثُرت الرغبات فِيهَا فَيُقَال لمن أنكرهُ صل هَذِه الصَّلَاة وتجنب وجنب فِيهَا مَا زعمت أَنه مَحْذُور وَجَوَابه أَن الانكار وَقع عَلَيْهَا بجملتها وَلَو تركت خصائصها لَخَرَجت من أَن تكون الصَّلَاة الْمُنكرَة بَيَانه أَنه انكر فعلهَا فِي لَيْلَة

1 / 66