24Les poids et les mesures légalesKitab al-Awzan wa-l-Akyal al-SharʿiyaAl-Maqrizi - 845 AHتقي الدين المقريزي - 845 AHGenresفصل والقيراط : جزء من أربعة وعشرين جزءا من وهو ثلاث حبات من الشعير وهو أيضة معرب .والأوقية الفضة أربعون درهما بدليل قوله: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة .وقوله: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة. فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فصح أن الأوقية أربعون درهماPage 64CopierPartagerDemander à l'IA