24فصل والقيراط : جزء من أربعة وعشرين جزءا من وهو ثلاث حبات من الشعير وهو أيضة معرب .والأوقية الفضة أربعون درهما بدليل قوله: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة .وقوله: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة. فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فصح أن الأوقية أربعون درهماPage 64CopierPartagerDemander à l'IA