1110 - حدثنا سعدان، ثنا أبو معاوية، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه (¬1).Page 24CopierPartagerDemander à l'IA