74

Le Moyen en matière de tradition, consensus et divergence

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Maison d'édition

دار طيبة-الرياض

Numéro d'édition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Année de publication

١٩٨٥ م

Lieu d'édition

السعودية

١٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
ذِكْرُ مَسِّ الصَّبِيِّ وَغَيْرِهِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَكَرَ صَبِيٍّ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ تَوَضَّأَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي مَسِّ ذَكَرِ الصَّبِيِّ وُضُوءٌ. كَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَكَانَ رَبِيعَةُ لَا يَرَى بِمَسِّ ذَكَرِ الصَّبِيِّ بَأْسًا إِذَا كَانَ صَغِيرًا.

1 / 210