300

Le Moyen en matière de tradition, consensus et divergence

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Maison d'édition

دار طيبة-الرياض

Édition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Année de publication

١٩٨٥ م

Lieu d'édition

السعودية

ذِكْرُ جِمَاعِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ الَّذِينَ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي غَشَيَانَ مَنْ لَا مَاءَ مَعَهُ مِنَ الْمُسَافِرِينَ وَغَيْرِهِمْ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ أَنْ يُجَامِعَ، وَمِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ إِلَّا وَمَعَهُ مَاءٌ
٥١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، وَمَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُسَافِرُ سَائِرًا يَرِدُ الْمَاءَ كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ، فَلَا يَغْشَى أَهْلَهُ حَتَّى يَرِدَ الْمَاءَ
٥١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، ثنا الْمُقْرِئُ، ثنا حَيْوَةُ، ثنا أَبُو صَخْرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا أَعْزَبَ الْأَعْرَابِيُّ عَنِ الْمَاءِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُجَامِعَ
٥١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَاتَّقِ اللهَ وَاغْتَسِلْ إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ
٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ⦗١٧⦘ وَأَبَاحَتْ لَهُ طَائِفَةٌ غَشَيَانَ أَهْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَتْ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي. رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ فِي مَكَانٍ آخَرَ يَتَوَقَّاهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ قَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَبِي ذَرٍّ وَعَمَّارٍ، وَفَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَطَؤُهَا وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]

2 / 16