190

Le Moyen en matière de tradition, consensus et divergence

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Chercheur

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Maison d'édition

دار طيبة-الرياض

Numéro d'édition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Année de publication

١٩٨٥ م

Lieu d'édition

السعودية

٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا سُوَيْدٌ، أنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُمَرَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا بِمَاءٍ تَحْتَ إِزَارِهِ
٣٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ
٣١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، كَانَ أَنَسٌ يَسْتَنْجِي بِالْخَرْصِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَنَّ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ تَجْزِي مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ، وَبِذَلِكَ قَالَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا أَنْقَى وَدَلَّ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ لَا يَجْزِي بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
٣١١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ صَاحِبُكُمْ حَتَّى يُوشِكَ أَنْ يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْعِظَامِ وَبِالرَّجِيعِ وَقَالَ: «لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَوْلُهُ: «لَا يَجْزِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» يَدُلُّ عَلَى إِغْفَالِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعْنَى مِنْهُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، وَأَنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ تَجْزِي إِذَا نَقِيٍّ، وَيَلْزَمُ قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ طَرْحُ الِاسْتِنْجَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْغَائِطِ ⦗٣٥٠⦘ أَثَرٌ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ النَّاسِ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعَ حَدِيثِ سَلْمَانَ يَدُلُّ أَنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَا تَجْزِي

1 / 349