Cawn Macbud
عون المعبود شرح سنن أبي داود
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Science du hadith
الْأَمْرَ مَشَقَّةً عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إِذِ النَّدْبُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ جَائِزُ التَّرْكِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقَ وَإِلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ صَارَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ فيه بالإجماع لَكِنْ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَتَبِعَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ قَالَ
هُوَ وَاجِبٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَمَنْ تَرَكَهُ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ
وَعَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ وَاجِبٌ لَكِنْ لَيْسَ شَرْطًا
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ بِوُرُودِ الأمر به فعند بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا تَسَوَّكُوا وَلِأَحْمَدَ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَضْلَ السِّوَاكِ فَقَطْ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ الْفَضْلَيْنِ وَأَخْرَجَ بن مَاجَهْ فَضْلَ الصَّلَاةِ وَأَخْرَجَ فَضْلَ السِّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فَضْلَ السِّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
انْتَهَى
[٤٧] (الْجُهَنِيِّ) الْمَدَنِيِّ مِنْ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلَائِهِمْ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ) أَيْ لَوْلَا مَخَافَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ لَأَمَرْتُهُمْ بِهِ لَكِنْ لَمْ آمُرْ بِهِ وَلَمْ أَفْرِضْ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ خَوْفِ الْمَشَقَّةِ (وَإِنَّ السِّوَاكَ) أَيْ مَوْضِعَ السِّوَاكِ بِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ لِتَصْحِيحِ الْحَمْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِنَّ البر من آمن بالله أَيْ وَلَكِنَّ ذَا الْبِرِّ مَنْ آمَنَ أَوْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ (مِنْ أُذُنِهِ) حَالٌ مِنَ الِاسْمِ الْمُضَافِ أَوْ صِفَةٌ لَهُ (مَوْضِعُ الْقَلَمِ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ إِنَّ (مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ) حَالٌ مِنَ الْخَبَرِ أَوْ صِفَةٌ لَهُ أَيْ إِنَّ مَوْضِعَ السِّوَاكِ الْكَائِنَ مِنْ أُذُنِ زَيْدٍ مَوْضِعُ الْقَلَمِ الْكَائِنِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ أَيْ يَضَعُ السِّوَاكَ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ أَوْ تَقْدِيرُ أَنَّ السِّوَاكَ كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ الْمَوْضُوعِ عَلَى أُذُنِ الْكَاتِبِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ (اسْتَاكَ) وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَحَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْفَضْلَيْنِ
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
1 / 47