104

Cawn Macbud

عون المعبود شرح سنن أبي داود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

ثِقَةً عَالِمًا فَقِيهًا إِمَامًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنَ الْقَاسِمِ (لَا يُصَلَّى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ لَا صَلَاةَ (بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ) أَيْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامٍ تَتُوقُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ أَيْ لَا تُقَامُ الصَّلَاةُ فِي مَوْضِعٍ حَضَرَ فِيهِ الطَّعَامُ وَهُوَ يُرِيدُ أَكْلَهُ وَهُوَ عَامٌّ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْضِ وَالْجَائِعِ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِهِ (وَلَا) يُصَلِّي (وَهُوَ) الْمُصَلِّي (يُدَافِعُهُ) الْمُصَلِّيَ (الْأَخْبَثَانِ) فَاعِلُ يُدَافِعُ وَهُوَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ أَيْ لَا صَلَاةَ حَاصِلَةٌ لِلْمُصَلِّي حَالَةَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعُهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِهِ وَذَهَابِ الْخُشُوعِ وَيَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ كَمَالَ الْخُشُوعِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ فِيهِ مَذَاهِبُ مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْأَكْلِ عَلَى الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوبٌ وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْ وَيَجِيءُ بَعْضُ بَيَانِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ
[٩٠] (ثَلَاثٌ) ثَلَاثُ خِصَالٍ بِالْإِضَافَةِ ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا جَازَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ (أَنْ يَفْعَلَهُنَّ) الْمَصْدَرُ الْمُنْسَبِكُ مِنْ أَنْ وَالْفِعْلِ فَاعِلُ يَحِلُّ أَيْ لَا يَحِلُّ فِعْلُهُنَّ بَلْ يَحْرُمُ قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ (لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ) يَؤُمُّ بِالضَّمِّ خَبَرٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ (فَيَخُصُّ) قَالَ فِي التَّوَسُّطِ هُوَ بِالضَّمِّ لِلْعَطْفِ وَبِالنَّصْبِ لِلْجَوَابِ
وَقَالَ الْعَزِيزِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ هُوَ مَنْصُوبٌ بِأَنِ الْمُقَدَّرَةِ لِوُرُودِهِ بَعْدَ النَّفْيِ على حد لا يقضي عليهم فيموتوا (بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ) قَالَ الْعَزِيزِيُّ أَيْ فِي الْقُنُوتِ خَاصَّةً بِخِلَافِ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالتَّشَهُّدِ
وَقَالَ فِي التَّوَسُّطِ مَعْنَاهُ تَخْصِيصُ نَفْسِهِ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّكُوتِ عَنِ الْمُقْتَدِينَ وَقِيلَ نَفْيُهُ عَنْهُمْ كَارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ أَوِ الثَّانِي حَرَامٌ فَقَطْ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ
الْحَدِيثَ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ كَالدَّاخِلِ وَعَدَمِهِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ (فَقَدْ خَانَهُمْ) لِأَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ أَمَانَةٌ وَتَرْكُهُ خِيَانَةٌ (وَلَا يَنْظُرُ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى يَؤُمُّ (فِي قَعْرِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ قَعْرُ الشَّيْءِ نِهَايَةُ أسفله

1 / 112