86

Mujānabat Ahl al-Thubūr al-Muṣallīn fī al-Mashāhid wa 'ind al-Qubūr

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

وَلوْ سَلمْنَا لهمْ ذلِك َ، وَجَعَلنَا التَّقدِيْرَ في ذلِك َ الاسْتِثْنَاءِ المفرَّغِ: «إلىَ مَسْجِدٍ»: لكانَ النَّهْيُ عَن ِ السَّفرِ إلىَ مَسْجِدٍ غيْرِ الثلاثةِ باِللفظِ، وَعَنْ سَائِرِ البقاعِ وَالأَمَاكِن ِ التي يعْتقدُ فضْلهَا باِلتَّنْبيْه وَالفحْوَى، وَطرِيْق ِ الأَوْلىَ. فإنَّ المسَاجِدَ وَالعِبَادَة َ فِيْهَا، أَحَبُّ إلىَ اللهِ مِنَ العِبَادَةِ في تِلك َ البقاعِ باِلنَّصِّ وَالإجْمَاع. فإذا كانَ السَّفرُ إلىَ البقاعِ الفاضِلة - باِلنَّصِّ وَالإجْمَاعِ-: قدْ نهيَ عَنْهُ: فالسَّفرُ إلىَ المفضُوْلةِ أَوْلىَ باِلتَّحْرِيْمِ وَأَحْرَى. وَالصَّوَابُ: أَنَّ التَّقدِيْرَ في هَذَا الاسْتِثْنَاءِ هُوَ: «إلىَ بُقعَةٍ وَمَكان ٍ يُظنُّ فضْلهُ» أَي: لا تشدُّ الرِّحَالُ إلىَ بُقعَةٍ يُظنُّ فضْلهَا، إلا َّ إلىَ ثلاثةِ مَسَاجِد. وَعَلى كِلا التقدِيْرَيْن ِ في هَذَا الاسْتِثْنَاءِ: يَحْرُمُ شَدُّ الرِّحَال ِ، إلا َّ إلىَ ثلاثةِ مَسَاجِد. إذا تقرَّرَ هَذَا الحكمُ وَاسْتقرَّ: عَلِمْتَ أَنَّ شَدَّ الرِّحَال ِ إلىَ قبوْرِ الأَوْلِيَاءِ وَالصّالِحِيْنَ: مُنْكرٌ عَظِيْمٌ، وَإثمٌ جَسِيْمٌ، وَضَلالة ٌ عَمْيَاءُ، وَجَهَالة ٌ جَهْلاء. وَأَنَّ ذلِك َ المسَافرَ قدْ سَافرَ مَأْزُوْرًا في سَفرِ مَعْصِيَةٍ، لا يَجُوْزُ لهُ فِيْهِ الجمْعُ وَلا القصْرُ، وَلا التَّرَخُّصُ برُخص ِ المسَافِرِيْن.

1 / 100