ذرِيْعَة ً إلىَ ذلك.
وَقدْ ذكرَ ذلِك َ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ في «شَرْحِ العُمْدَةِ»، وَرَجَّحَهُ بمَا سَبَقَ (٢/ ٤٧١ - ٤٧٥).
وَكذَلِك َ الحالُ في كلِّ مَا دَخَلَ في اسْمِ المقبَرَةِ، مِمّا حَوْلَ القبوْرِ: لا يُصَلى فِيْه.
فعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكوْنَ المنْعُ مُتَنَاوِلا ً لِحَرِيْمِ القبْرِ المفرَدِ، وَفِنَائِهِ المضافِ إليْهِ، قالهُ الأَصْحَابُ، وَذكرَهُ وَرَجَّحَهُ شَيْخُ الإسْلامِ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٦١).
وَهُوَ الذِي تَدُلُّ عَليْهِ الأَدِلة ُ كمَا سَبَقَ، وَإخْرَاجُ هَذِهِ الموَاضِعِ مِنْ عُمُوْمِ الأَدِلةِ، تَحَكمٌ غيْرُ مَقبوْل.