Livre des traces
كتاب الآثار
Chercheur
أبو الوفا، المدرس بالمدرسة النظامية
Maison d'édition
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد-الدكن وصورته دار الكتب العلمية
Lieu d'édition
بيروت
٤٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ: إِنَّهُ «يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ، وَيُمْسِكُ مَا يَقُوتُهُ، فَإِذَا أَصَابَ مَالًا تَصَدَّقَ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ يُمْسِكُ»
٤٥٠ - قَالَ يُوسُفُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ "
٤٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ حَتَّى يُدْرِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»
٤٥٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَحْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ» . ٤٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ لَيْثٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ
بَابُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجِّ
٤٥٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَيَقْرِنَ، إِنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَأَرْبَعَةَ ⦗٩٣⦘ أَشْوَاطٍ عَلَى هِينَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَى بِهِ مُسْلِمٌ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَقْبَلَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيُقِيمُ عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ حَيْثُ يَرَاهَا، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْمَرْوَةِ عَلَى هِينَتِهِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيًا، فَإِذَا جَاوَزَهُ مَشَى عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ، فَيَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ عَلَى الصَّفَا، وَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ يَطُوفُ لِحَجِّهِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقِيمُ حَرَامًا لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، وَيُلَبِّي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَغْدُو فَيَنْزِلُ بِعَرَفَاتٍ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي رَحْلِهِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقِفُ وَرَاءَ الْإمَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ»
٤٥٠ - قَالَ يُوسُفُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ "
٤٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ حَتَّى يُدْرِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»
٤٥٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَحْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ» . ٤٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ لَيْثٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ
بَابُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجِّ
٤٥٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَيَقْرِنَ، إِنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَأَرْبَعَةَ ⦗٩٣⦘ أَشْوَاطٍ عَلَى هِينَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَى بِهِ مُسْلِمٌ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَقْبَلَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيُقِيمُ عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ حَيْثُ يَرَاهَا، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْمَرْوَةِ عَلَى هِينَتِهِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيًا، فَإِذَا جَاوَزَهُ مَشَى عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ، فَيَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ عَلَى الصَّفَا، وَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ يَطُوفُ لِحَجِّهِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقِيمُ حَرَامًا لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، وَيُلَبِّي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَغْدُو فَيَنْزِلُ بِعَرَفَاتٍ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي رَحْلِهِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقِفُ وَرَاءَ الْإمَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ»
1 / 92