Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
61

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Maison d'édition

دار طوق النجاة

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

١ - مثال عن الستة تعول إلى سبعة: زوج وأختان. أصل المسألة من (٦) وتعول إلى (٧) للزوج النصف (٣)، وللأختين الثلثان (٤). وهي أول مسألة عالت في الإسلام وأول من أعال الفرائض سيدنا عمر ﵁ كما روى عن سيدنا ابن عباس ﵄. ٢ - مثال عن الستة تعول إلى ثمانية: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب. أصل المسألة من (٦) وتعول إلى (٨) للزوج النصف (٣)، وللأم الثلث (٢)، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف (٣). وتسمى هذه بالمباهلة وسبب تسميتها: أنها وقعت في خلافة سيدنا عمر ﵁ فجعلها من ثمانية وبعد موت سيدنا عمر- ﵁ أظهر الخلاف سيدنا ابن عباس ﵄ فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت مابقي ولا عول - فقيل له لِمَ لم تقل هذا لعمر فقال: (كان رجلًا مهابًا فهبته) ثم قال: (إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا، ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث) ثم قال له علي أو عطاء: (هذا لايغني عنك شيئًا لو قتلت أو مت لقسم ميراثنا على ماعليه الناس) قال ابن عباس ﵄: (فإن شاؤا فلندع أبناءنا وأبناء هم ونساء نا ونساء هم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين). فسميت بذلك المباهلة. (١).

(١) أفاده صاحب كتاب (الفوائد الجلية). وعزاه إلى الخطيب.

1 / 71