Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
23

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Maison d'édition

دار طوق النجاة

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

٥ - الأخت لأب: تستحق النصف بخمسة شروط: ١ - أن لا يكون للميت فرع وارث. ٢ - أن لا يكون للميت أب. ٣ - أن لا يكون للميت أحد من الأشقاء. ٤ - أن لا يكون لها معصب. ٥ - أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (١) فإن كان للميت فرع وارث، فإن كان ذكرًا حجبها حرمانًا، ..... وصورتها رقم (٢) وإن كان للميت أنثى (بنت أو أكثر) صارت الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، .. وصورتها رقم (٣) وإن كان للميت أب حجبها حرمانًا، ......... وصورتها رقم (٤) وإن وجد مع الأخت لأب أحد من الأشقاء وكان ذكرًا حجبها حرمانًا، ........... وصورتها رقم (٥) وإن وجد مع الأخت لأب شقيقة واحدة واستحقت النصف بالفرض فللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، ...... وصورتها رقم (٦) وإن وجد مع الأخت لأب عدد من الأخوات الأشقاء فلا شيء للأخت

1 / 30