160

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Maison d'édition

دار طوق النجاة

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

والبنت: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكرًا ٥ × ١ = ٥. ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى ٢ × ٣ = ٦. فأعطيت الأقل وهو (٥) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة. والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكرًا ١٠ × ١ = ١٠. وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ٢ × ٣ = ٦. فأعطي أقل النصيبين وهو (٦). وبما أن العم يرث في حالة أنوثة الخنثى دون حالة ذكورته فلم يُعط شيئًا. ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (١٤) ووقف الباقي وهو (٤) إلى البيان أو الصالح. فإن بان الخنثى ذكرًا كان موقوف له. وإن بان الخنثى أنثى: فللعم ثلاثة وللبنت واحد ولا شيء للأم من الموقوف، حيث أنها أخذت نصيبها كاملًا. مثال التوافق بين المسألتين: توفيت امرأة عن زوج وأم وولد لأبوين خنثى. وهذه صورتها:

1 / 172