Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
143

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Maison d'édition

دار طوق النجاة

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

التوضيح: المسألة الأولى: أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد. ثم مات الزوج عن خمسة بنين: فأصل المسألة الثانية من خمسة عدد رؤوس بنيه. وبالنظر بين أصل المسألة الثانية وهي خمسة (٥) وبين سهام الميت الثاني (٣) من المسألة الأولى وهو الزوج نجد أن بينهما تباين: فنضرب المسألة الثانية في الأولى ٥ × ٦ = ينتج (٣٠) فهذه الجامعة الأولى ولكي نستخرج نصيب كل فرد من الجامعة الأولى علينا عمل الآتي: نضرب سهمي الأم من الأولى في أصل المسألة الثانية ٢ × ٥ = ينتج (١٠) نصيب الأم من الجامعة الأولى. ونضرب سهم العم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية ١ × ٥ = ينتج (٥) نصيب العم من الجامعة الأو لى. ونضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (٥ × ٣) = ينتج (١٥) نصيب الأبناء من الجامعة الأولى. ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب: فأصل مسألتها من أربعة عدد رؤوس الأخوة. وبالنظر بين مسألة ورثتها وهي (٤) وبين سهامها وهي (١٠) نجد أن بينهما تواقفًا بالنصف: فنضرب نصف الأربعة في الثلاثين٢×٣٠=ينتج (٦٠) وهي الجامعة الثانية.

1 / 155