Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
Maison d'édition
دار طوق النجاة
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law
Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknownإعانة الطالب في بداية علم الفرائض
Maison d'édition
دار طوق النجاة
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
Genres
(١) كما في زوج وجدّ وشقيقة وأخوين لأب. أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللجدّ السدس أو ثلث الباقي لأستوائهما واحد من ستة والباقي اثنان هما أقل من النصف فهما للشقيقة ولا شيء للأخوين لأب. (٢) تنبيه: لا يعال للشقيقة بتمام النصف كما أنه لا يعال للشقيقتين فأكثر بتمام الثلثين.
1 / 128