Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
Maison d'édition
دار طوق النجاة
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law
Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknownإعانة الطالب في بداية علم الفرائض
Maison d'édition
دار طوق النجاة
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
Genres
= للأم سدسها ستة (٦)، وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر. والباقي اثنان يباين رؤوس أولاد الأب وهم ثلاثة. فاضرب الثلاثة عدد رؤوسهم في الستة والثلاثين ٣ × ٣٦ = تبلغ مائة وثمانية (١٠٨). ثم اضرب سهام كل وارث في جزء السهم يخرج نصيب كل وارث: * سهام الأم ٦ × ٣ جزء السهم = ١٨ نصيب الأم * سهام الجد ١٠ × ٣ جزء السهم = ٣٠ نصيب الجد * سهام الشقيقة ١٨ × ٣ جزء السهم = ٥٤ نصيب الشقيقة * سهام الأخوة لأب ٢ × ٣ جزء السهم = ٦ نصيب الإخوة لأب. للأخ (٤) وللأخت (٢) للذكر مثل حظ الأنثيين. وبما أن الأنصباء كلها مشتركة بالنصف فترجع المسألة إلى نصفها وكل نصيب إلى نصفه فترجع المسألة من (١٠٨) إلى نصفها (٥٤). للأم نصف (١٨) وهي = (٩). وللجد نصف (٣٠) وهي = (١٥). وللشقيقة نصف (٥٤) وهي = (٢٧). ولأولاد الأب نصف (٦) وهي = (٣) سهمان للذكر، وسهم للأنثى.
1 / 124