يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ َ - فَقَالَ: " قَدْ حَلَلْتِ " وَفِي حَدِيثِ الْعَلافِ " قَدْ حَلَّتْ ".
قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ﵁:
زَوْجُ سُبَيْعَةَ هَذَا هُوَ: سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ.
الحجة في ذلك: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ قال: حدثنا إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَنْ مَا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ َ - فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أربعة أشهر وعشر مِنْ يَوْمِ وَفَاتِهِ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدِ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ﴿إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ﴾ قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ َ - فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ َ -: قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ ".