65L'OrigineالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteurشفيق شحاتهMaison d'éditionمطبعة جامعة القاهرةÉditionالأولىAnnée de publication1373 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258وكذلك كل شيء يكال أو يوزن١٩٢ - فكذلك التمر في رؤوس النخل لا خير فيه أن يبتاعه بالتمر كيلا أو مجازفة بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ١٩٣ - وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة فلا خير في ذلك أن يبتاعه بحنطة كيلا أو مجازفة لأنك لا تدري أي ذلك أكثر١٩٤ - ولا بأس بأن يبتاعه وهو قصيل من قبل أن يكون حنطة بكيل أو بغير كيل بعد أن يكون طعاما بعينهفإذا اشترط عليه أن يترك القصيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع1 / 65CopierPartagerDemander à l'IA