58L'OrigineالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteurشفيق شحاتهMaison d'éditionمطبعة جامعة القاهرةÉditionالأولىAnnée de publication1373 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258١٧٣ - وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به١٧٤ - ولا خير في أن يبيع شيئا من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزنولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه لأن هذا وزن كلهولا بأس بأن يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ذلك على ما وصفت لك١٧٥ - وقال أبو حنيفة لا بأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وإن كان الرطب ينقص إذا جفوكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة وهذا قول أبي حنيفةوقال أبو يوسف ومحمد لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا جف قال بلغنا عن رسول الله ﷺ ذلكوكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمد1 / 58CopierPartagerDemander à l'IA