١٤ - وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد في يد المشتري أو من غير ذلك فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا ضمان على المشتري في العبد ولا في ثمنه لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه من المشتري فمات في يديه
فإن كان العبد قد مات من غير قطع البائع بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع يده ووجب على المشتري نصف الثمن بموت العبد في يديه
١٥ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى أحدث المشتري فيه عيبا ينقصه من الثمن شيئا فلم يمنعه البائع العبد بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري فإن أبا حنيفة كان يقول هذا قبض من المشتري لجميع العبد وعليه جميع الثمن
1 / 297
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض