ما ذكرت لك من ذلك من الكيل المعلوم والأجل المعلوم وضربا من ذلك معلوما فهو جائز
٨٢ - وكذلك إذا أسلم ثوبا قوهيا في ثوب مروي أو ثوبا هرويا في ثوب قوهي أو ثوبا يهوديا في ثوب زطي أو بت في طيلسان أو طيلسان في بت أو كساء من صوف في ثوب أو طيلسان أو ثوب كتان في ثوب قطن واشترط من ذلك ذرعا معلوما في العرض والطول والرقعة فهو جائز
وإن كان هذا قطنا كله أو كتانا فلا بأس بالسلم فيه لأن مختلف
٨٣ - ولا بأس بالسلم في الكتان وزنا معلوما وكذلك القطن والقز والإبريسم ولا بأس في ذلك كله
٨٤ - وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه السلم في مدينة كذا وكذا أو في مصر كذا وكذا فقال رب السلم ادفعه إلى في ناحية كذا من المصر وقال المسلم إليه بل ادفعه إليك في ناحية أخرى ليس في تلك الناحية قال فحيث ما دفعه إليه الذي عليه السلم من ذلك المصر وتلك المدينة فذلك له وهو بريء وليس لرب السلم ما ادعى من ذلك ٢٧
1 / 26
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض