259

L'Origine

الأصل

Enquêteur

شفيق شحاته

Maison d'édition

مطبعة جامعة القاهرة

Édition

الأولى

Année de publication

1373 AH

Lieu d'édition

القاهرة

ولا يحل للمشتري أن يطأ التي عنده أيضا لأن بيعه فيها فاسد
فإن ترادا البيع فليس ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره
فإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لأنه قد ملكها عليه غيره
١١ - وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى يملك فرج أمته غيره
ولا ينبغي له أن يقرب أمته
١٢ - ولو كانت أخت امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان يقرب والنكاح لا يشبه الملك في هذا
١٣ - وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما شاء
فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره
فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها

1 / 265