244L'OrigineالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteurشفيق شحاتهMaison d'éditionمطبعة جامعة القاهرةÉditionالأولىAnnée de publication1373 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258وكذلك لو ورثها٩ - وكذلك لو كان له في جارية شقص فاشترى بقيتها أو ورثها ببعض ما ذكرت من الوجوه١٠ - وإذا اشترى الرجل جارية وهي حائض فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة١١ - وإذا اشترى الرجل الجارية فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة ولا يجزيه حتى تحيض عنده حيضة بعد ما يقبضها١٢ - وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل فلا يجزيه بتلك الحيضة حتى تحيض بعد ما يقبضها المشتري حيضة عنده1 / 249CopierPartagerDemander à l'IA