226L'OrigineالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteurشفيق شحاتهMaison d'éditionمطبعة جامعة القاهرةÉditionالأولىAnnée de publication1373 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•EmpiresLes califes en Irak١١ - باب بيوع ذوي الأرحام١ - قال أبو حنيفة ﵀ ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغاراوكذلك كل ذي رحم محرم منهوكذلك الأخوانقال وبلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك في الأخوينوالكافر في ذلك والمسلم عندنا سواءوإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا أو جواري قد حضن فلا بأس بأن يفرق بين هؤلاء1 / 229CopierPartagerDemander à l'IA