224L'OrigineالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteurشفيق شحاتهMaison d'éditionمطبعة جامعة القاهرةÉditionالأولىAnnée de publication1373 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبهولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كلهفإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا٣٠ - وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفةوقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصرانيفإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيعولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى عقدة البيع في قول أبي حنيفة1 / 227CopierPartagerDemander à l'IA