215L'OrigineالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteurشفيق شحاتهMaison d'éditionمطبعة جامعة القاهرةÉditionالأولىAnnée de publication1373 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258١١ - ولو أن رجلا مسلما تحته امرأة نصرانية لها مملوك مسلم فأجبرت على بيعه فباعته من زوجها واشتراه زوجها لولد له صغير كان ذلك جائزا ولا يجبر على بيعه١٢ - وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه فباعه ثم جاء نصراني آخر فاستحقه بعد البيع ببينة من المسلمين فالبيع مردود ويجبر الذي استحقه على بيعهفإن كان قد أعتقه فعتقه باطل١٣ - ولو أن يتامى من النصارى أسلم عبد لهم أجبروا على بيعه فإن كان لهم وصي باعه الوصي وإن لم يكن لهم وصي جعل لهم القاضي وصيا فباعه لهم١٤ - وإذا أسلم عبد نصراني ولم يحتلم بعد أن يتكلم الإسلام ويكون عاقلا فإن هذا إسلام ويجبر المولى على بيعه استحسن هذا وادع القياس فيه١٥ - وإذا أسلم عبد المكاتب وهو نصراني وهو مكاتب1 / 218CopierPartagerDemander à l'IA