126L'OrigineالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteurشفيق شحاتهMaison d'éditionمطبعة جامعة القاهرةÉditionالأولىAnnée de publication1373 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258المستأجر أو لم يقبضها أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار ونقض للبيع١٣ - ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير محضر من المشتري ولم يقبضها منه كان هذا باطلا وكان المشتري ضامنا لقيمتها إن ماتت في يديهوله بعد هذا المنطق أن يجيز البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمدوقال أبو يوسف كما وصفت لك نقضه جائز بغير محضر من المشتري١٤ - وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتريوليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيعوقال يعقوب نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه جائز كما تجوز إجازتهوقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه أو وكيل له في ذلك1 / 127CopierPartagerDemander à l'IA