120L'OrigineالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEnquêteurشفيق شحاتهMaison d'éditionمطبعة جامعة القاهرةÉditionالأولىAnnée de publication1373 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258ولا بأس بمسح موصلي بمسحين قشاساريين إلى أجلولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى أجل١٠ - ولا بأس بالزيت بالشعير أو الحنطة إلى أجلوكذلك العنبر والزعفرانوكل ما يوزن بالأرطال والأمناء والمثاقيل فهو وزن كلهولا بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قليلا كان أو كثيرا إلى أجلولا بأس بأن يبيع شيئا مما يكال بشيء مما يوزن مما سمينا في هذا الكتاب من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت أو بشيء مما يوزن غير ذلك١١ - ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجل أو ما يوزن بما يوزن إلى أجل قليلا كان أو كثيرا مثل الشعير والحنطة والسمن وأشباه ذلك1 / 121CopierPartagerDemander à l'IA