Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashraf
Cheikh Mufid d. 413 AHالأشراف
ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن أو صيغ حليا وسبائك من هذين النوعين وما استغله المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها
وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين وخمسة أوسق من الأربع ثمار وخمسة في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في الغنم
والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا في العدد أربعين درهما بعد المائتين في الورق وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين.
وعشرة من الإبل بعد الخمس وخمسة عشر بعد العشرة وعشرون بعد ذلك وسبعة وثلاثون بعده وستة وأربعون بعد ذلك وستون بعده وستة وسبعون من بعده وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض وفي كل خمسين فرض
Page 35